تنبيه: إذا قام إلى ثالثةٍ نهارًا، وقد نوى ركعتين نفلاً؛ رجع إن شاء، وسجد للسَّهو، وله أن يُتِمَّها أربعًا، ذكره في «الشَّرح»، ولا يَسجُد، وهو أفضلُ.
وإن كان ليلاً؛ فكما (¬١) لو قام إلى ثالثةٍ في الفجر، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّها صلاة شُرعت ركعتَين أشبهت الفجرَ.
(وَإِنْ سَبَّحَ)، وفي «الفروع»: (نبَّه)، وهو أَولى؛ لشموله، (اثْنَانِ (¬٣) ثِقَتانِ فأكثرُ، ويلزمهم تنبيهه، وذكر صاحب «النَّظم» احتمالاً في الفاسق كأذانه، وفيه نظَرٌ، وفي المميِّز خلافٌ؛ (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إليهما، وظاهره: سواء سبَّحا به إلى زيادةٍ (¬٤) أو نُقصانٍ، وسواء قلنا: يعمل بغلبة ظنِّه أوْ لا، وسواء غلب على ظنِّه صوابُهما أو خطؤهما، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه ﵇ رجع إلى قول أبي بكرٍ وعمرَ، وأمر ﵇ بتذكيره (¬٦).
وعنه: يستحَبُّ، ذكرها القاضي، وعليها يعمل بيقينه أو التَّحرِّي، لا أنَّه لا يرجع.
وظاهره: أنَّه لا يرجع إلى ثقة، نَصَّ عليه (¬٧)؛ لأنَّه ﵇ لم يرجِع إلى قول ذي اليدين (¬٨) وحده.