Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

وقيل: يرجع إليه في زيادة، لا مطلقًا.

واختار أبو محمَّد الجوزي: يرجع إلى واحد يظنُّ صدقَه.

قال في «الفروع»: (ولعلَّ المرادَ ما ذكره الشَّيخُ: إن ظنَّ صدقه عمل بظنِّه، لا بتسبيحه، لكن أطلق أحمد أنَّه لا يرجع إليه (¬١).

وظاهر ما ذكروه: أنَّ المرأة كالرَّجل في هذا، وإلاَّ لم يكن في تنبيهها فائدةٌ، ولَمَا كُرِه تنبيهُها بالتَّسبيح ونحوه.

وظاهره: أنَّه يلزمه الرُّجوع إليهما ولو تيقَّن صوابَ نفسه، وهو قول أبي الخطَّاب، وذكره الحُلْواني روايةً؛ كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه.

والمذهب: أنَّه لا يلزمه الرُّجوع إليهما حينئذٍ؛ لأنَّ قولهما إنَّما يفيد الظَّنَّ، واليقين مقدَّمٌ عليه.

وأجاب في «المغني» و «الشَّرح»: بأنَّه علِم خطأهما، فلا يرجع إليهما فيه، وكذا نقول في الشَّاهدين: متى علم الحاكم كذبهما أو غلطهما؛ لم يجز الحكم بشهادتهما، ولا أظنُّ أبا الخطَّاب يمنع من ذلك.

ومراده ما قاله القاضي: يترك الإمام اليقين، ومراده الأصل، قال: كالحاكم (¬٢) يرجع إلى الشُّهود، ويترك الأصلَ واليقين، وهو براءةُ الذِّمم، وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك الأصل واليقين، وهو بقاءُ الشَّهر.

فرع: إذا اختَلَف الجماعةُ عليه؛ سقط قولهم؛ كالبيِّنتَين إذا تعارضتا، ويعمل بغلبة ظنِّه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 308 (SanadKitab #1262, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.