وفي وجه - وذكر (¬١) في «الوسيلة» أنَّه أشبه بالمذهب -: أنَّه يَرجِع إلى مَنْ وافقه.
وقال ابن حامد: يرجع إلى قول من أثبت الخطأ.
ويرجع منفردًا إلى ثقتين (¬٢)، وقيل: لا؛ لأنَّ من في الصَّلاة أشدُّ تحفُّظًا.
قال القاضي: والأوَّل أشبه بكلام أحمد في الطَّواف (¬٣).
(فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) الإمامُ في موضع يَلزَمه الرُّجوع؛ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) نَصَّ عليه (¬٤)، وجزم به الأصحابُ؛ لأنَّه ترك الواجب عمدًا، (وَصَلَاةُ مَنِ اتَّبَعَهُ عَالِمًا) على الأصحِّ فيهما؛ لأنَّه اقتدى بمن يَعلم بطلانَ صلاته؛ كما لو اقتدى بمن يَعلمُ حدثَه.
(فَإِنْ فَارَقَهُ) وسلَّم؛ صحَّت صلاتُه في أصحِّ الرِّوايات، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه فارقه لعذر، أشبه من فارق إمامَه إذا سبقه الحدث.
وعنه: ينتظره ليسلِّم معه وجوبًا.
وعنه: استحبابًا.
وعنه: يجب متابعتُه فيها (¬٥).
وعنه: يخير (¬٦) المأموم في انتظاره أو اتِّباعه.