لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النُّور: ٦١]؛ أي: على أهل دينكم.
وعنه: يُكرَه، وهي (¬١) قول ابن عقيل، وقدَّمها في «الرِّعاية»، وقاله الشَّعبيُّ وعطاءٌ وأبو مِجْلَزٍ؛ لأنَّه ربَّما غلِط فردَّ بالكلام.
وعنه: يُكره في فرض.
وقيل: لا يكره إن عرف كيفيَّة الرَّدِّ، وإن كثر ذلك عرفًا بلا ضرورة.
فإن ردَّه لفظًا؛ بطلت؛ لأنَّه كلام آدمي أشبه تشميت العاطس.
ويردُّه إشارةً لفعله ﵇، رواه أبو داود والتِّرمذي وصحَّحه (¬٢)، ولا يجب في الأصحِّ.
وعنه: يكره، وعنه: في فرض.
ولا يردُّه في نفسه، بل يستحبُّ بعدها؛ لردِّه (¬٣) ﵇ على ابن مسعود بعد السَّلام (¬٤).
ولو صافح إنسانًا يريد السَّلام عليه؛ لم تبطل.