والأَشهَرُ: يُكرَه رجوعُه، جزم به في «الوجيز»، وذكره في «الفروع».
وعنه: يَمضِي وجوبًا، صحَّحه المؤلِّف؛ لما تقدَّم من حديثِ المغيرةِ، ولأنَّ القيام ركن، فلم يَجُز الرُّجوعُ بعد الشُّروع فيه كالقراءة.
وعنه: يلزمه الرُّجوعُ، وقاله النَّخَعيُّ.
ويتبعه المأموم.
(وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ (¬١) الرُّجُوعُ)؛ لحديث المغيرةِ، ولأنَّه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الرُّكوع.
وظاهِرُه: أنَّها تبطل صلاةُ الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا، وكذا حال المأمومين (¬٢) إن تبِعوه، وإن سبَّحوا به قبل أن يعتدِل فلم يَرجِع؛ تشهَّدوا لأنفسهم وتبِعوه.
وقيل: بل يفارقونه، ويُتمُّون صلاتهم.
(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ)، جزم به أكثر الأصحاب؛ لحديث المغيرة، ولعموم قوله ﵇: «إذا سها أحدُكم فليسجد سجدتين» (¬٣).
وعنه: إن كثر نهوضه، وإن قلَّ (¬٤)، قدَّمه ابن تميم.
وفي «التَّلخيص»: إن بلغ حدَّ الرُّكوع سجد؛ لأنَّه زاد ما يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ.
وقال القاضي في موضع: إذا لم يَعتدِل قائمًا فلا سجود، وحكاه في