Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 334

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل

والأَشهَرُ: يُكرَه رجوعُه، جزم به في «الوجيز»، وذكره في «الفروع».

وعنه: يَمضِي وجوبًا، صحَّحه المؤلِّف؛ لما تقدَّم من حديثِ المغيرةِ، ولأنَّ القيام ركن، فلم يَجُز الرُّجوعُ بعد الشُّروع فيه كالقراءة.

وعنه: يلزمه الرُّجوعُ، وقاله النَّخَعيُّ.

ويتبعه المأموم.

(وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ (¬١) الرُّجُوعُ)؛ لحديث المغيرةِ، ولأنَّه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الرُّكوع.

وظاهِرُه: أنَّها تبطل صلاةُ الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا، وكذا حال المأمومين (¬٢) إن تبِعوه، وإن سبَّحوا به قبل أن يعتدِل فلم يَرجِع؛ تشهَّدوا لأنفسهم وتبِعوه.

وقيل: بل يفارقونه، ويُتمُّون صلاتهم.

(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ)، جزم به أكثر الأصحاب؛ لحديث المغيرة، ولعموم قوله ﵇: «إذا سها أحدُكم فليسجد سجدتين» (¬٣).

وعنه: إن كثر نهوضه، وإن قلَّ (¬٤)، قدَّمه ابن تميم.

وفي «التَّلخيص»: إن بلغ حدَّ الرُّكوع سجد؛ لأنَّه زاد ما يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ.

وقال القاضي في موضع: إذا لم يَعتدِل قائمًا فلا سجود، وحكاه في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 334 (SanadKitab #1262, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.