(وَعَنْهُ: أَنَّ الْجَمِيعَ قَبْلَ السَّلَامِ) (¬١)، اختاره أبو محمَّد الجَوزي وابنه أبو الفرَج، قال في «الخلاف»: وهو القياس؛ لحديث ابن بُحَينَةَ وغيره (¬٢)، قال الزُّهريُّ: (كان آخر الأمرَين السُّجودَ قبل السَّلام) (¬٣).
وعنه: عكسه؛ لحديث ثَوبان: «لكلِّ سهوٍ سجدتان بعدَ التَّسليمِ» رواه سعيدٌ من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميِّين (¬٤).
(وَعَنْهُ (¬٥): مَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَانَ قَبْلَهُ)، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأنَّه ﵇ سجد في حديث ابن بُحَينةَ قبل السَّلام، وكان من نقص.
والصَّحيح: أنَّ كلَّ سجود سجده ﵇ بعد السَّلامِ (¬٦)؛ فهو بعد السَّلام، وسائر السُّجود قبله.
وعنه: عكسه.
وهذا الخلافُ في محلِّ وجوبه، وهو ظاهر «المستوعب» و «التَّلخيص»، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٧)، ويدلُّ عليه كلامُ أحمدَ.