Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه

«المحرر»: لا بأس به.

(أَوْ) تغيَّر (بِطَاهِرٍ لَا يُمْكِنُ صَوْنُهُ عَنْهُ)؛ أي: لا يمكن التَّحرُّز منه؛ (كَالطُّحْلُبِ)؛ يجوز فيه ضمُّ اللام وفتحها (¬١)، وهو (¬٢) الأخضر الَّذي يخرج في أسفل الماء حتَّى يعلوه.

(وَوَرَقِ الشَّجَرِ) الَّذي يسقط فيه؛ لأنَّه يَشقُّ الاحترازُ عنه، أشبه المتغيِّر بتِبْن أو عيدان (¬٣)، وكالمتغيِّر بكبريت أو قَارٍ، أو في آنية أَدَم أو نُحاس.

وفي «الرعاية»: هو من الطَّهور المكروه. وفي «المحرر»: لا بأس به.

وفي المتغيِّر بترابٍ طَهورٍ طُرِح فيه قصدًا وجهان، قال ابن حمدان (¬٤): إن صفا الماء فطهور، وإلَّا فطاهر.

وجزم في «المغني» و «الشرح»: أنَّه طَهور؛ لكونه يوافق الماء في صفتيه الطَّاهريَّة والطُّهوريَّة.

وفي «المحرر» عكسه.

وهذا كلُّه مع رقَّته، فإن ثخُن بحيث لا يجري على الأعضاء؛ لم تَجُز الطَّهارة به؛ لأنَّه طينٌ وليس بماء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 35 (SanadKitab #1262, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.