Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه

أنَّه لا تجوز إزالة النَّجاسة (¬١). وفيها يتخرَّج أن نقول: لا تحصل الطَّهارة به لحُرمته.

وفي جَبْلِ التُّراب (¬٢) الطاهر به، ورشِّ الطُّرق؛ وجهان.

واختلف الأصحاب لو سبَّل ماءً للشُّرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين.

وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين (¬٣).

وظاهر كلامهم: لا يكره ما جرى على الكعبة، وصرَّح به غير واحد.

(وَمَا تَغَيَّرَ بِمُكْثِهِ)؛ يعني أنَّ الماء الآجِن الَّذي تغيَّر بطول إقامته في مقرِّه باقٍ على إطلاقه؛ لأنَّه ﵇ توضَّأ بماء آجن (¬٤)، ولأنَّه تغيَّر عن غير مخالطَة، أشبه المتغيِّر بالمجاورَة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ قولَه من أهل العلم سوى ابن سيرين (¬٥)؛ فإنَّه كره ذلك، وجزم به في «الرعاية»، وفي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 34 (SanadKitab #1262, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.