Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

المفردة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدَّمها شفع، فلذلك كانت الثَّلاث أدنى الكمال.

لكن إن سردهنَّ بسلام جاز، ذكره جماعةٌ.

وقال القاضي: إذا صلَّى الثَّلاثَ بسلام، ولم يكن جلس عُقَيب الثَّانية؛ جاز، وإن كان جلس؛ فوجهان: أصحُّهما: لا يكون وترًا.

(يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿قل هو الله أحد﴾)؛ لما رَوى ابنُ عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَقرأُ ذلك» رواه أحمد والتِّرمذي (¬١)، ورواه أبو داود وغيرُه من حديث أُبيِّ بنِ كَعب، زاد أحمدُ (¬٢) والنَّسائيُّ: «فإذا سلَّم قال: سُبحان الملكِ القدوس (¬٣) ثلاثًا»، ولهما في روايةٍ: «ورفع صوتَه بالأخيرة (¬٤)» (¬٥).

وعنه: يضيف مع الإخلاص المعوِّذَتَين؛ «لأنَّه ﵇ كان يقرأ بذلك» رواه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 362 (SanadKitab #1262, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.