Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

(وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ؛ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ)، هذا المذهب؛ لقول عائشة: «كان النَّبيُّ ﷺ يُصلِّي من اللَّيل ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلاَّ في آخرهنَّ» متَّفَقٌ عليه (¬١).

وحكى ابن عَقِيل في جميع ذلك وجهين:

أحدهما: أنَّه (¬٢) يسلِّم من كلِّ ركعتين، ويوتر بواحدة، قال: وهذا أصحُّ.

والثَّاني: يصلِّي الجميع بسلام، فيجلس عُقَيب الشَّفع، ويتشهَّد ثمَّ يقوم، فيأتي بركعةٍ، ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم.

(وَأَدْنَى الْكَمَالِ: ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ)، ذكره الجماعة (¬٣)؛ منهم أبو الخطَّاب، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «افصل بين الواحدةِ والثِّنتينِ بالتَّسليم» رواه الأثرم بسنده عن نافع عن ابن عمرَ (¬٤)، وهو قول جماعة من الصَّحابة ومن بعدهم (¬٥)، ولأنَّ الواحدةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 361 (SanadKitab #1262, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.