(وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ؛ سَرَدَ ثَمَانِيًا، وَجَلَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَةَ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ)؛ لما روت عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يفعل ذلك» رواه مسلم (¬١).
وقيل: كإحدى عشرة؛ يسلِّم من كلِّ ركعتَين، ويوتر بركعةٍ.
قال في «الخلاف» عن فعله ﵇: قصد بيان الجواز، وإن كان الأفضل غيره، وقد نَصَّ أحمد على جواز هذا (¬٢).
(وَكَذَلِكَ السَّبْعُ)؛ أي: يَسْرُد سِتًّا، ويجلس ولم يسلِّم، ثمَّ يصلِّي السَّابعة، ويتشهَّد، ويسلِّم، نَصَّ عليه (¬٣)، وجزم به في «الكافي»؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ، رواه أحمد وأبو داود، وإسنادُه ثقات من حديث عائشة (¬٤).
والأشهر في المذهب، ونصَّ عليه أحمد: أنَّ السَّبع كالخمس (¬٥)؛ لفعل النبي ﷺ، رواه النَّسائي من حديث عائشة، وإسناده ثقات (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 360 (SanadKitab #1262, hlm. urut 911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.