وكلُّ سنَّة قبل الصَّلاة؛ فوقتها من (¬١) دخول وقتها إلى فعلها، وبعدها إلى آخر وقتها.
ويُستحَبُّ الفصل بينهما بكلامٍ أو قيامٍ؛ لقول مُعاويةَ: «أُمرنا بذلك» رواه مسلم (¬٢).
وتجزئ سنَّة عن تحيَّة مسجدٍ، من غير عكس.
فإن فاتته سنَّة الظُّهر قبلها؛ قضاها بعدها وبدأ بها.
وهي وسنَّة الفجر بعدهما في الوقت؛ قضاءً، ذكره ابن الجوزي وصاحب «التَّلخيص»، وقيل: أداءً.
(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ؛ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ)، قدَّمه ونصره جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لما روى أبو هريرة مرفوعًا: «من لم يُصلِّ ركعتي الفجر؛ فليصلِّهما بعدما تطلع الشَّمس» رواه التِّرمذيُّ، والبَيهَقيُّ وقال: (تفرَّد به عمرو بن عاصم، وهو ثقةٌ) (¬٣)، وعن عائشةَ: «كان النَّبيُّ ﷺ إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظُّهر؛ صلاهنَّ بعدها» رواه التِّرمذي، وإسنادُه ثِقاتٌ (¬٤).