Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وعنه: تُقضَى (¬١) سنَّةُ الفجر إلى الضُّحى.

وقيل: لا تقضى (¬٢) إلاَّ هي إلى وقت الضُّحى، وركعتا الظُّهر.

مسألةٌ: يُكرَه تركُ الرَّواتب، فإن داوَم عليها، رُدَّ قوله (¬٣) وأثم، قاله القاضي.

والمشهور: لا، لكن (¬٤) قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجلُ سوءٍ (¬٥).

فصلٌ: تسن المحافظة على أربع قبل الظُّهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال المؤلِّف: ستٍّ، وأربع بعد العشاء غير السُّنن.

قال في «المستوعب»: التَّنفُّل بين المغرب والعشاء مرغَّب فيه؛ وهو التَّهجُّد.

ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر جالسًا، ولا يُستحَبُّ في قول الأكثر. وعدَّها الآمِديُّ من السُّنن الرَّواتب، قال في «الرِّعاية»: وهو غريبٌ.

(ثُمَّ التَّرَاوِيحُ)، سُمِّيت به؛ لأنَّهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: لأنَّها مشتقَّة من المراوحة؛ وهي التَّكرار في الفعل.

وهي سنَّةٌ سنَّها النَّبيُّ ﷺ، وليست مُحدَثةً لعُمرَ؛ وهي من أعلام الدِّين الظَّاهرة.

وقال أبو بكر: تجب (¬٦).

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ في المتَّفق عليه من حديث عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 381 (SanadKitab #1262, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.