وهو مستحبٌّ، إلاَّ على النَّبيِّ ﷺ فكان (¬١) واجبًا، ولم يُنسخ على المشهور.
(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ اللَّيلِ مثْنَى مثْنَى» متَّفقٌ عليه (¬٢).
فإن زاد على ذلك؛ فاختار ابن شهاب والمؤلِّف: أنَّه (¬٣) لا يَصِحُّ (¬٤)، قال أحمد فيمن قام في (¬٥) التَّراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ؛ لأنَّ عليه تسليمًا (¬٦)، ولا بدَّ؛ للخبر.
وعنه: يَصحُّ مع الكراهة، ذكره جماعةٌ، وهو المشهور، وسواءٌ علم العدَدَ أو نسيَه.
قوله: (مَثْنَى)، هو معدول عن اثنين اثنين (¬٧)؛ ومعناه معنى المكرَّر، فلا يجوز تكريره، وإنَّما كرَّره ﵇ للَّفظ لا للمعنى.
وذكر الزَّمخشري: (مُنِعَتِ الصَّرفَ للعدْلَين؛ عدلها عن صيغتها، وعدلها