«المذهب»، وقدَّم في «الفروع»: الصِّحَّة.
(وَالْأَفْضَلُ مَثْنَى)؛ لما روى عليُّ بن عبد الله البارِقِيُّ، عن ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ اللَّيلِ والنَّهار مثْنى مثْنى» رواه الخمسةُ، وصحَّحه البخاريُّ، وقال أحمدُ: (إسنادُه جيِّدٌ)، وعليُّ بن عبد الله روى له مسلمٌ (¬١)، ولأنَّه أبعد من السَّهو، وأشبه بصلاة اللَّيل.
وقيل: لا يصحُّ إلاَّ مثنى، ذكره في «المنتخب».
زيادةٌ: كثرة ركوعٍ وسجودٍ أفضلُ من طول قيامٍ، وقيل: نهارًا.
وعنه: طول القيام، قدَّمه في «الرِّعاية».
وعنه: التَّساوي، اختاره المجْدُ وحفيدُه (¬٢).
وبالجملة: ما روي عن النَّبيِّ ﷺ تخفيفُه أو تطويلُه؛ فالأفضل اتِّباعه فيه.
وكان أحمد يعجبه أن يكون له ركعات معلومة (¬٣).
(وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ) في الأجر (مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ)؛ لقوله ﵇ في حديث عمران (¬٤): «مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صلَّى قاعدًا فله