وذكر أبو المعالي: يحتبي.
وفي «الوسيلة» رواية (¬١): إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربَّع.
فعلى الأوَّل: يَثنِي رجليه في سجوده، وكذا في حال ركوعه، جزم به في «المستوعب» و «المحرَّر».
وعنه: لا؛ وهي أقيس؛ لأنَّ هيئة الرَّاكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته.
قال المؤلِّف: وهذا أصحُّ في النَّظر، إلاَّ أنَّ أحمد ذهب إلى فعل أنس (¬٢)، وأخذ به.
فرعٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف للتَّطوُّع مضطجعًا؛ وظاهره: أنَّه لا يصحُّ، وقدَّمه في «الفروع»، ونقل ابن هانِئٍ صحَّته (¬٣)، ورواه التِّرمذيُّ عن الحسَن (¬٤).
وهل يُومِئ أم يسجد؟ فيه وجهان.
وله القيام عن جلوس، وكذا عكسه، وخالف فيها أبو يوسف ومحمَّد (¬٥)؛ لأنَّ الشُّروع (¬٦) مُلزِمٌ كالنَّذر.
(وَأَدْنَى)؛ أي: أقلُّ (صَلَاةِ الضُّحَى: رَكْعَتَانِ)؛ لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ؛ بصيام ثلاثة أيَّامٍ (¬٧) من كلِّ شهر، وركعتي