Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

وذكر أبو المعالي: يحتبي.

وفي «الوسيلة» رواية (¬١): إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربَّع.

فعلى الأوَّل: يَثنِي رجليه في سجوده، وكذا في حال ركوعه، جزم به في «المستوعب» و «المحرَّر».

وعنه: لا؛ وهي أقيس؛ لأنَّ هيئة الرَّاكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته.

قال المؤلِّف: وهذا أصحُّ في النَّظر، إلاَّ أنَّ أحمد ذهب إلى فعل أنس (¬٢)، وأخذ به.

فرعٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف للتَّطوُّع مضطجعًا؛ وظاهره: أنَّه لا يصحُّ، وقدَّمه في «الفروع»، ونقل ابن هانِئٍ صحَّته (¬٣)، ورواه التِّرمذيُّ عن الحسَن (¬٤).

وهل يُومِئ أم يسجد؟ فيه وجهان.

وله القيام عن جلوس، وكذا عكسه، وخالف فيها أبو يوسف ومحمَّد (¬٥)؛ لأنَّ الشُّروع (¬٦) مُلزِمٌ كالنَّذر.

(وَأَدْنَى)؛ أي: أقلُّ (صَلَاةِ الضُّحَى: رَكْعَتَانِ)؛ لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ؛ بصيام ثلاثة أيَّامٍ (¬٧) من كلِّ شهر، وركعتي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 394 (SanadKitab #1262, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.