في الجنَّة من ذَهَبٍ» رواه ابن ماجَهْ والتِّرمذيُّ، وقال: غريبٌ (¬١).
(وَوَقْتُهَا: إِذَا عَلَتِ الشَّمْسُ)، وتبعه في «الوجيز»، ومعناه: أنَّ وقتها من خروج وقت النَّهي إلى أن تتعالى الشَّمس.
والأفضلُ فعلُها عند اشتداد حرِّها؛ لما روى زيد بن أرقم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ الأوَّابينَ حين (¬٢) تَرْمَضُ الفِصالُ» رواه أحمدُ ومسلمٌ (¬٣)، ومعناه: أن تَحمَى الرَّمْضاء؛ وهي الرَّمْلُ، فتَبرُك الفِصالُ من شدة الحرِّ؛ ومنه سمِّي رمضان.
ويمتدُّ وقتُها إلى قُبَيل الزَّوال.
(وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ) أي (¬٤): يفرد؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «الهداية»:
إحداهما: يصحُّ، قدَّمها في «المحرر» و «الفروع»، ونصرها أبو الخطَّاب وابن الجَوزي؛ وهو قول عمر، رواه سعيد، ثنا جَرير عن قابوس عن أبيه عنه (¬٥)، ولأنَّ الوتر مشروع؛ وهو ركعةٌ.
والثَّانية: لا، جزم بها في «الوجيز»، وهي ظاهر الخِرَقيِّ، وقوَّاها في