Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

«المغني»؛ لأنَّه خلاف قوله ﵇: «صلاةُ اللَّيلِ مثنى مثنى» (¬١)، ولأنَّه لا يجزئ (¬٢) في الفرض، فكذا في النَّفل؛ كالسَّجدة، ولم يرد أنَّه فُعل في غير الوتر.

فرعٌ: يجوز التَّطوُّع جماعةً. وقيل (¬٣): ما لم يُتَّخذ (¬٤) عادة. وقيل: يستحبُّ. وقيل: يكره. قال أحمد: ما سمعته (¬٥).

(فَصْلٌ)

تسنُّ (¬٦) صلاةُ الاستخارة، أطلقه الإمام والأصحاب، فظاهره: ولو في حجٍّ وغيره من العبادات؛ لحديث جابر رواه البخاريُّ (¬٧).

ويستحبُّ صلاة الحاجة إلى الله تعالى، وإلى آدمِيٍّ؛ لما روى عبد الله بن أبي أَوفى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كانت له إلى الله حاجةٌ (¬٨) أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ، وليحسِنِ الوضوءَ، ثمَّ ليصلِّ ركعتين، ثمَّ ليُثنِ على الله تعالى، وليصلِّ على النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ ليقل: لا إله إلاَّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاَّ الله العليُّ العظيم، سبحان ربِّ العرش العظيم، الحمد لله ربِّ العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمةَ من كلِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 397 (SanadKitab #1262, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.