كلِّ ركعة مرة، في كلِّ يوم، ثمَّ في الجمعة، ثمَّ في الشَّهر، ثمَّ في العمر» رواه أحمد، وقال: (لا يصحُّ)، وأبو داود، وابن خزيمة، والآجُرِّيُّ، وصحَّحوه، وادَّعى الشَّيخ تقيُّ الدِّين أنَّه كذِبٌ (¬١)، وفيه نَظرٌ (¬٢).
قال المؤلِّف: (لا بأس بها؛ فإنَّ الفضائل لا يشترط لها صحَّة الخبر)، وفيه نظر؛ فإنَّ عدم قول أحمد بها يدلُّ على أنَّه لا يرى العمل بالخبر الضَّعيف في الفضائل.
ويُستحَبُّ إحياء ما بين العشاءَين؛ للخبر (¬٣).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 400 (SanadKitab #1262, hlm. urut 951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.