قال جماعة (¬١): وليلة عاشوراء، وليلة أوَّل رجب، وليلة نصف شعبان، وفي «الرِّعاية»: وليلة نصف رجب.
وفي «الغنية»: وبين الظُّهر والعصر، ولم يذكر ذلك آخرون، وهو أظهر.
وقيل (¬٢): وصلاة الرَّغائب، واختلف الخبر في صفتها، والأصحُّ: أنَّها لا تُفعل، قال ابن الجوزي، وأبو بكر الطَّرَسُوسِيُّ (¬٣): هي موضوعةٌ (¬٤).