تنبيهٌ: لا يُجزئ ركوع ولا سجود عن سجدة التِّلاوة في الصَّلاة، نَصَّ عليه؛ لأنَّه سجود مشروع، أشبه سجود الصَّلاة.
وعنه: بلى.
وعنه: يجزئ ركوع الصَّلاة وحده، ذكرها في «المستوعب»، وهي قول القاضي؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤].
وأجيب: بأنَّ المراد به السُّجود؛ لقوله: ﴿وخرَّ﴾، وذكر في «المذهب»: أنَّه إن جعل مكان السُّجود ركوعًا؛ لم يجزئه، وبطلت صلاته.
فائدةٌ: ذكر في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ السَّجدة إذا كانت آخر السُّورة؛ سجد ثمَّ قام فقرأ شيئًا، ثمَّ ركع، وإن أحبَّ قام ثمَّ ركع من غير قراءة، وإن شاء ركع في آخرها؛ لأنَّ السُّجود يُؤتَى به عُقَيب الرُّكوع، نَصَّ عليه (¬١)، وهو قول ابنِ مسعودٍ (¬٢).
(وَهُوَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَجْدَةً)، هذا هو المشهور والصحيح من (¬٣) المذهب.
وعنه: خمسَ عشرةَ، لما روى أبو داود عن عمرو بن العاص: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقرأه خمسَ عشرةَ سجدةً» (¬٤)، فعلى هذا سجدة ﴿ص﴾ من عزائم السُّجود، واختاره أبو بكر، وابن عَقيل.