Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

وقال ابن مسعود لتَميم بن حذلم (¬١)، وهو غلامٌ يقرأ (¬٢) عليه سجدة، فقال: «اسجد فإنَّك إمامنا فيها» رواه البخاريُّ تعليقًا (¬٣).

فلا يسجد قُدَّام إمامه، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى.

وقيل: بلى، في الكلِّ (¬٤)؛ كما يسجد لتلاوة أميٍّ وزمِن؛ لأنَّ ذلك ليس بواجب عليه.

ولا يسجد رجلٌ لتلاوة صبيٍّ في وجه.

(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ؛ لَمْ يَسْجُدْ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقوله: «ولو سجدتَ سجدنا معك» (¬٦)، وقدَّم في «الوسيلة»: أنَّه إذا كان التَّالي في غير صلاةٍ، ولم يسجد؛ سجد مستمِعُه، قال أحمد: إذا ترك الإمام السُّجود؛ فإن شاء أتى به (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.