وقال ابن مسعود لتَميم بن حذلم (¬١)، وهو غلامٌ يقرأ (¬٢) عليه سجدة، فقال: «اسجد فإنَّك إمامنا فيها» رواه البخاريُّ تعليقًا (¬٣).
فلا يسجد قُدَّام إمامه، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى.
وقيل: بلى، في الكلِّ (¬٤)؛ كما يسجد لتلاوة أميٍّ وزمِن؛ لأنَّ ذلك ليس بواجب عليه.
ولا يسجد رجلٌ لتلاوة صبيٍّ في وجه.
(فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِئُ؛ لَمْ يَسْجُدْ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقوله: «ولو سجدتَ سجدنا معك» (¬٦)، وقدَّم في «الوسيلة»: أنَّه إذا كان التَّالي في غير صلاةٍ، ولم يسجد؛ سجد مستمِعُه، قال أحمد: إذا ترك الإمام السُّجود؛ فإن شاء أتى به (¬٧).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.