Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

لكن لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه في الأصحِّ؛ كما لا يسجد مأموم لقراءة نفسه، فإن فعل بطلت في وجه. وعنه: يسجد. وعنه: في نفل. وقيل: يسجد إذا فرغ.

(دُونَ السَّامِعِ)، جزم به معظم الأصحاب، وهو المنصوص (¬١)؛ لما روي أنَّ عثمان بن عفَّان مرَّ بقاصٍّ، فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، وقال: «إنَّما السَّجدة على من استمع» (¬٢)، ولا نعلم له مخالفًا في عصره (¬٣)، ولأنَّه (¬٤) لا يشارك القارئ في الأجر، فلم يشاركه في السُّجود.

وفيه وجه: يسجد كالمستمِع.

(وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ يَصْلُحُ إِمَامًا لَهُ)؛ أي: يجوز اقتداؤه به؛ لما روى عطاءٌ: أنَّ رجلاً من الصَّحابة قرأ سجدة، ثمَّ نظر إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: «إنَّك كنت إمامَنا، ولو سجدتَ سجدنا معك» رواه الشَّافعي مرسَلاً، وفيه إبراهيم بن أبي (¬٥) يحيى، وفيه كلامٌ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 404 (SanadKitab #1262, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.