وعليها: يسجد في الأصحِّ في طواف مع قصر فصل.
ويتيمَّم محدِثٌ، ويسجد مع قِصره، وإذا نسي سجدةً لم يُعِدها لأجلِه، ولا يسجد لهذا السَّهو.
ونقل صالح وجوبَه في الصَّلاة فقط (¬١).
وعنه: مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)﴾ [الانشقاق: ٢١]، ولا يُذَمُّ إلاَّ على ترك واجب، ولأنَّه سجودٌ يُفعل في الصَّلاة؛ أشبه سجودَ صُلبِها.
وجوابه: بأنَّه ينتقض عندهم بسجود السَّهو.
(لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ)، في الصَّلاة وغيرها بغير خلاف علمناه (¬٢)، ونَصَّ عليه (¬٣)؛ لما روى ابن عمر قال: «كان النَّبيُّ ﷺ يقرأ علينا السَّجدةَ فيسجدُ، ونسجدُ معه، حتَّى ما (¬٤) يجدُ أحدُنا مكانًا لجبهته» متَّفقٌ عليه، ولمسلم: «في غير صلاة» (¬٥)، والألف واللاَّم بدل الإضافة؛ أي: ومستمعه، وبه عبَّر (¬٦) في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لأنَّه كتالٍ، وكذا يشاركه في الأجر، فدلَّ على المساواة.
قال في «الفروع»: (وفيه نَظَرٌ)، وروى أحمد بإسنادٍ فيه مقال عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَنِ استمعَ آيةً كُتِبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ، ومن تلاها كانت له نورًا يومَ القيامةِ» (¬٧).