Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 40

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه

الآدمي، وب (عدم الاستقذار) عن المخاط والمني، زاد بعضهم: (مع سهولة التمييز) يحترز به عن الدود الميت في الفاكهة ونحوها (¬١).

(غَيْرُ مَكْرُوهِ الاِسْتِعْمَالِ)؛ لأنَّ الكراهة تستدعي دليلاً، والأصل عدَمُه.

واستثنى بعضهم لا إن (¬٢) تغيَّر بمخالطة عُودٍ، أو كافورٍ، أو دُهنٍ، أو بما أصلُه الماء، أو سُخِّن بمغصوب، أو اشتدَّ حرُّه أو بَرْدُه، أو ماءُ زمزمَ في إزالة نجاسة، أو بِئرٌ في مقبرَة، فيُكرَه.

(وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ، فَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطلقَهما كثير من الأصحاب؛ منهم أبو الخطَّاب، وفي «المحرر» و «التلخيص» و «الفروع»:

إحداهما: لا يُكره، اختاره ابنُ حامد (¬٣)؛ لأنَّ الرُّخصة في دخول الحمَّام تَشمَل المَوْقود (¬٤) بالطَّاهر والنَّجس، وأنه لم تتحقَّق (¬٥) نجاسته، أشبه سؤر الهرِّ وماء سقايات الأسواق والأحواضِ في الطُّرقاتِ.

والثَّانية: يُكرَه، صحَّحها في «الرِّعاية» وإن بَرَدَ، ونصرها أبو الخطَّاب، وجزم بها في «الوجيز».

قال المجد: وهو الأظهَر؛ لعموم قوله ﵇: «دعْ ما يَريبُك» (¬٦)، ولأنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 40 (SanadKitab #1262, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.