يسلم غالبًا من دُخَانِها، وصعوده بأجزاءٍ (¬١) لطيفة منها (¬٢).
وقيل: إن ظنَّ وصولَ النَّجاسة (¬٣) كُرِه، وإن ظَنَّ عَدَمَه فلا، وإن تردَّد فروايتان.
وفي «المُغْنِي»: (إن تَحقَّق وصولَ النَّجاسة إليه، وكان (¬٤) يسيرًا؛ نَجِس. وإن تحقَّق عدم وصولها إليه، والحائل غيرُ حَصِين؛ كُرِه. وإن كان حَصِينًا؛ فقال القاضي: يُكرَه. واختار الشريف وابنُ عَقِيل، - وصحَّحه الأَزَجِيّ -: أنَّه لا يُكرَه).
فرع: إذا وصل دخان النجاسة، فهل هو (¬٥) كوصول نَجَسٍ أو طاهر؟ مَبْنِيٌّ على الاستحالة.
وعنه: يُكرَه ماءُ الحمَّام لعدم تحرِّي من يَدخله، ونقل الأثرم: أحب أن يُجدِّدَ ماءً غيرَه (¬٦).
فرع: لا تصحُّ الطَّهارة بماء مغصوب؛ كالصَّلاة في ثوبِ غَصْب.
وإن حُفِرت البئر بمال مغصوب، أو في موضع غَصب، أو فيما (¬٧) ثمنُه المتعيِّنُ في عقد شراء به حرام (¬٨)؛ صحَّ على الأصح.