Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه

يسلم غالبًا من دُخَانِها، وصعوده بأجزاءٍ (¬١) لطيفة منها (¬٢).

وقيل: إن ظنَّ وصولَ النَّجاسة (¬٣) كُرِه، وإن ظَنَّ عَدَمَه فلا، وإن تردَّد فروايتان.

وفي «المُغْنِي»: (إن تَحقَّق وصولَ النَّجاسة إليه، وكان (¬٤) يسيرًا؛ نَجِس. وإن تحقَّق عدم وصولها إليه، والحائل غيرُ حَصِين؛ كُرِه. وإن كان حَصِينًا؛ فقال القاضي: يُكرَه. واختار الشريف وابنُ عَقِيل، - وصحَّحه الأَزَجِيّ -: أنَّه لا يُكرَه).

فرع: إذا وصل دخان النجاسة، فهل هو (¬٥) كوصول نَجَسٍ أو طاهر؟ مَبْنِيٌّ على الاستحالة.

وعنه: يُكرَه ماءُ الحمَّام لعدم تحرِّي من يَدخله، ونقل الأثرم: أحب أن يُجدِّدَ ماءً غيرَه (¬٦).

فرع: لا تصحُّ الطَّهارة بماء مغصوب؛ كالصَّلاة في ثوبِ غَصْب.

وإن حُفِرت البئر بمال مغصوب، أو في موضع غَصب، أو فيما (¬٧) ثمنُه المتعيِّنُ في عقد شراء به حرام (¬٨)؛ صحَّ على الأصح.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 41 (SanadKitab #1262, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.