«المغني» و «الشَّرح»: اتِّباعُ السُّنَّة أَولى.
(فَإِنْ فَعَلَ؛ فَالمَأْمُومُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اتِّبَاعِهِ وَتَرْكِهِ)، هذا قول أكثر الأصحاب؛ لأنَّه ليس بمسنونٍ للإمام، ولم (¬١) يُوجَدِ الاِستماع المقتضي للسُّجود.
وقال القاضي: يلزمه متابعتُه، واختاره المؤلِّف؛ لقوله: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» (¬٢)، وما ذكروه ينتقض بالأطرش والبعيد.
ومقتضاه: أنَّه يلزمه متابعتُه في صلاة الجهر، وهو الأصحُّ، وأنَّه لا يكره قراءتها فيها، وكذا يخرَّج في وجوب (¬٣) متابعته في سجود سهو مسنون، وتشهُّد أوَّل إن قلنا: هو سنَّة، قاله ابن تميم.
(وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ) هـ م (¬٤) في كراهته، وفي ابن تميمٍ: (لأمير النَّاس)؛ وهو غريبٌ، (عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ)، كذا قاله جمهور أصحابنا؛ لما روى أبو بكرةَ (¬٥): «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يسرُّه أو يُسَرُّ به؛ خرَّ (¬٦) ساجدًا» رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ، وقال: حَسَنٌ غريبٌ (¬٧)، والعملُ