وظاهره: أنَّه يسجد لأمرٍ يخصُّه؛ وهو المنصوص (¬١).
ويشترط لها ما يشترط لسجود التِّلاوة.
(وَلَا يَسْجُدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ)؛ لأنَّ سببه ليس منها، فإن فعل بطلَت، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا.
وعند ابن عقيل: فيه روايتان (¬٢) من حمد لنعمة أو (¬٣) استرجع لمصيبة.
واستحبَّه ابن الزَّاغوني فيها؛ كسجدة التِّلاوة.
وفرَّق القاضي: بأنَّ سبب سجود التِّلاوة عارِضٌ في الصَّلاة.
وإذا رأى مُبتَلًى في دينه؛ سجد بحضوره، وإن كان في بدنه؛ كتمه عنه، قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: كانوا يَكرَهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المُبتلى، ذكره ابن عبد البَرِّ (¬٤).