وظاهِرُ الخِرَقِيِّ أنَّها ثلاثةٌ: بعد الفجر حتَّى تطلُع الشَّمس، وبعد العصر حتَّى تغرُب؛ وهو (¬١) يَشمَل وقتين، ولعلَّه اعتمد على أحاديث عمرَ وأبي هريرة وأبي سعيد.
(بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ)؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ بعد صلاةِ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ العصرِ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ» متَّفقٌ عليه، وفيهما من حديث عمر وأبي هريرة مثله، إلاَّ أنَّهما قالا: «بعد الفجر»، و «بعد العصر» (¬٢).
ويتعلَّق النَّهي من طلوع الفجر الثَّاني، نَصَّ عليه (¬٣)، وهو قول الأكثر؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا: «لا صلاةَ بعد الصُّبح إلاَّ ركعتين» رواه أحمد والتِّرمذيُّ، وقال: (هذا ما أجمع عليه أهل العلم)، وفي لفظ للتِّرمذيِّ: «لا صلاةَ بعد طلوعِ الفجرِ إلاَّ ركعتي الفجرِ»، وعن ابن المسيَّب نحوُه مرسَلاً، رواه البَيهَقيُّ (¬٤).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 415 (SanadKitab #1262, hlm. urut 966)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.