وعنه: من صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمس، اختاره أبو محمَّد رزق الله التَّميمي (¬١)، وذكر في «التَّحقيق» أنَّه قول أكثرهم (¬٢).
وفي العصر: بفعلها لا (¬٣) بالوقت بغير خلاف نعلمه (¬٤)، وظاهره: ولو في وقت الظهر جمعًا، ويَفعل سنَّة الظُّهر بعدها ولو في جمع تأخير، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشُّروع، قاله غير واحد.
(وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ)، هو بكسر القاف؛ أي: قدر رمح، والظَّاهر أنَّه الرُّمح المعروف، وقال في «المستوعب»: حتَّى تَبْيَضَّ.
(وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ (¬٥)، وظاهره: ولو في يوم الجمعة. وفيه وجه: لا نهي فيه (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.