تسجَّر جهنم» فهو معلل حينئذ (¬١).
وظاهره: لا فرق بين مكَّة وغيرها في ذلك. وعنه: لا نهي بمكَّة، ويتوجَّه: إن قلنا الحرم كمكَّة (¬٢) في المرور بين يدي المصلي؛ أنَّ هنا مثله.
وكلامه في «الخلاف»: أنَّه لا يصلِّي فيه اتِّفاقًا.
وعنه: ولا نهي بعد عصر. وعنه: ما لم تصفرَّ.
ولا بين الشِّتاء والصَّيف.
(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا)؛ لقوله ﵇: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك» (¬٣).
وعنه: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.
وأجيب: بأنَّه محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بين الأدلَّة.
وكذا الخلاف عندنا في النَّذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقًا أو معيَّنًا (¬٤)، فلو نذرها وقت نهي؛ انعقدت مع الكراهة، ومع التَّحريم لا تنعقد، وقيل: لا تنعقد وقت نهي مطلقًا.
(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الجَنَازَةِ) بعد الفجر والعصر إجماعًا (¬٥) لطولهما، فإنَّ الانتظار فيهما يضرُّ بالميت، زاد ابن تميمٍ، وحكاه في «الرعاية» قولاً: