Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

تسجَّر جهنم» فهو معلل حينئذ (¬١).

وظاهره: لا فرق بين مكَّة وغيرها في ذلك. وعنه: لا نهي بمكَّة، ويتوجَّه: إن قلنا الحرم كمكَّة (¬٢) في المرور بين يدي المصلي؛ أنَّ هنا مثله.

وكلامه في «الخلاف»: أنَّه لا يصلِّي فيه اتِّفاقًا.

وعنه: ولا نهي بعد عصر. وعنه: ما لم تصفرَّ.

ولا بين الشِّتاء والصَّيف.

(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا)؛ لقوله ﵇: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها؛ فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلاَّ ذلك» (¬٣).

وعنه: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.

وأجيب: بأنَّه محمولٌ على التَّطوُّع؛ جمعًا بين الأدلَّة.

وكذا الخلاف عندنا في النَّذر، ولا فرق بين أن يكون مطلقًا أو معيَّنًا (¬٤)، فلو نذرها وقت نهي؛ انعقدت مع الكراهة، ومع التَّحريم لا تنعقد، وقيل: لا تنعقد وقت نهي مطلقًا.

(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الجَنَازَةِ) بعد الفجر والعصر إجماعًا (¬٥) لطولهما، فإنَّ الانتظار فيهما يضرُّ بالميت، زاد ابن تميمٍ، وحكاه في «الرعاية» قولاً:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 418 (SanadKitab #1262, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.