Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

الفرض منها.

وعنه: لا يصلِّي بعد الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.

وظاهره: أنَّه لا يصلِّي على قبر وغائب (¬١) وقت نهي، وقيل: نفلاً.

وصحَّح في المذهب: يجوز على قبر في الوقتين الطَّويلين؛ لطول زمانهما.

وحُكي: مطلقًا.

وفي «الفصول»: لا (¬٢) يجوز بعد العصر؛ لأنَّ العلَّة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار، وقد أُمن في القبر.

قال في «الفروع»: (وصلَّى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، ولعلَّه قاس على الجنازة (¬٣)، وحُكي لي عنه أنَّه (¬٤) علَّل بأنَّها مفروضة، وهذا يلزم (¬٥) عليه فعلها في الأوقات الثَّلاثة).

فرع: تُقدَّم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخَّر (¬٦) عن الباقي، وذكر في «المُذهَب»: أنَّه يبدأ بالجنازة مع سَعة الوقت، ومع ضيقه بالفرض، قولاً واحدًا.

(وَ) تجوز (رَكْعَتَا الطَّوَافِ) فيهما؛ وهو قول جماعة من الصَّحابة (¬٧)؛ لما

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 419 (SanadKitab #1262, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.