الفرض منها.
وعنه: لا يصلِّي بعد الفجر حتَّى تطلع الشَّمس.
وظاهره: أنَّه لا يصلِّي على قبر وغائب (¬١) وقت نهي، وقيل: نفلاً.
وصحَّح في المذهب: يجوز على قبر في الوقتين الطَّويلين؛ لطول زمانهما.
وحُكي: مطلقًا.
وفي «الفصول»: لا (¬٢) يجوز بعد العصر؛ لأنَّ العلَّة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار، وقد أُمن في القبر.
قال في «الفروع»: (وصلَّى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ، ولعلَّه قاس على الجنازة (¬٣)، وحُكي لي عنه أنَّه (¬٤) علَّل بأنَّها مفروضة، وهذا يلزم (¬٥) عليه فعلها في الأوقات الثَّلاثة).
فرع: تُقدَّم الجنازة على صلاة الفجر والعصر، وتؤخَّر (¬٦) عن الباقي، وذكر في «المُذهَب»: أنَّه يبدأ بالجنازة مع سَعة الوقت، ومع ضيقه بالفرض، قولاً واحدًا.
(وَ) تجوز (رَكْعَتَا الطَّوَافِ) فيهما؛ وهو قول جماعة من الصَّحابة (¬٧)؛ لما