Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

القاضي وصاحب «الوسيلة»، وهو أشهر (¬١)؛ لعموم النَّهي، وإنَّما ترجَّح (¬٢) عمومُها على أحاديث التَّحيَّة وغيرها؛ لأنَّها حاظِرةٌ، وتلك مُبيحةٌ أو نادبة.

والصَّلاة بعد العصر من خصائصه ﵇، فعلى هذا: لا يسجد لتلاوة في وقت قصير.

وعنه: يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر.

وعنه: يقضي وتره والسُّنن مطلقًا إن خاف إهمالها أو نسيانها.

واختار المؤلِّف: يقضي سنَّة الفجر بعدها، ويقضي غيرها بعد العصر.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لصلاة الاِستسقاء، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّها لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، وذكر جماعةٌ روايتين، وصحَّح السَّامَرِّيُّ الجوازَ، والله أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 425 (SanadKitab #1262, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.