و «المستوعب» والشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١)، وألحق به الاستخارة فيما يفوت، وعقب الوضوء؛ لقوله: «إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ؛ فلا يجلس حتَّى يركعَ ركعتين» (¬٢)، وقوله: «مَنْ نام عن وترِهِ أو نسيَهُ؛ فليصلِّهِ إذا ذكرَهُ» (¬٣)، وقوله: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتان من آيات الله؛ فإذا رأيتموها فصلُّوا» (¬٤)، هذا وإن كان عامًّا من وجْهٍ؛ فهو خاصٌّ من وجْهٍ آخر، فيترجَّح (¬٥) على أحاديث النَّهي بحديث أمِّ سلمةَ، وكتحيَّة المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنهما جوابٌ صحيحٌ (¬٦).
وأجاب القاضي: بأنَّ المنع هنا اختصَّ (¬٧) الصَّلاة، فهو آكَدُ، وهذا على العكس أظهر. قال: مع أنَّ القياسَ المنعُ، تركناه لخبر سُلَيكٍ (¬٨)، وسجود التِّلاوة مستحبٌّ مأمور به (¬٩).
والثَّانية: المنعُ، اختاره الأكثر، قاله الشَّريف وابن الزَّاغُوني، وصحَّحه