الدَّاري (¬١)، والنُّعمان بن بشير (¬٢)، وأيُّوب (¬٣)، وعائشة (¬٤) (¬٥).
وظاهره: أنَّه لو خالف وأحرم به؛ لم تنعقد، وذكره في التلخيص وغيره الصحيحَ من المذهب. وعنه: بلى.
وفي جاهل روايتان.
قال ابن تميم: (وظاهر الخرقي: أن (¬٦) إتمام النَّفل في وقت النَّهي لا بأس به)، ولا يقطعه بل يخفِّفه.
(إِلاَّ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (¬٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما: يجوز الكلُّ فيها، اختاره (¬٨) صاحب «الفصول» و «المذهب»