Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

الدَّاري (¬١)، والنُّعمان بن بشير (¬٢)، وأيُّوب (¬٣)، وعائشة (¬٤) (¬٥).

وظاهره: أنَّه لو خالف وأحرم به؛ لم تنعقد، وذكره في التلخيص وغيره الصحيحَ من المذهب. وعنه: بلى.

وفي جاهل روايتان.

قال ابن تميم: (وظاهر الخرقي: أن (¬٦) إتمام النَّفل في وقت النَّهي لا بأس به)، ولا يقطعه بل يخفِّفه.

(إِلاَّ مَا لَهُ سَبَبٌ؛ كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَقَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (¬٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يجوز الكلُّ فيها، اختاره (¬٨) صاحب «الفصول» و «المذهب»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 423 (SanadKitab #1262, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.