Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وعلى الأوَّل: تنعقد (¬١) باثنين في غير جمعة وعيد، ولو أنثى وعبد، لا بصبيٍّ في فرض، نَصَّ عليه (¬٢).

ويُشترَط فيهم: أن يكونوا أحرارًا، ولو سفرًا في شدَّة خوف، فلو صلَّى منفردًا مطلقًا؛ صحَّت.

ولا ينقص أجره مع العذر، وبدونه؛ في صلاته فضل، خلافًا لأبي الخطَّاب وغيره في الأولى، ولنقله عن أصحابنا في الثَّانية، وكذا قيل للقاضي: عندكم لا فضل في صلاة الفذِّ، فقال: (قد تحصل المفاضلة بين شَيئَين، ولا خير في أحدهما)، وفيه نظر؛ لأنَّه يلزم من ثبوت النِّسبة بينهما بجزء معلوم؛ ثبوت الأجر فيهما، وإلاَّ فلا نسبة ولا تقدير.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين - كأبي الخطَّاب - فيمن عادتُه الانفرادُ مع العذر، وإلاَّ تمَّ أجره (¬٣).

وذكر في موضع آخَرَ: أنَّ من صلَّى قاعدًا لعذر؛ له أجر القائم (¬٤)، واختاره (¬٥) جماعةٌ؛ لما روى أحمد والبخاري: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ؛ كُتِبَ له ما كانَ يعملُ صحيحًا مقيمًا» (¬٦).

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتمالُ تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء، والفضل بالمضاعفة).

وظاهره: أنَّها لا تجب على النِّساء، بل يستحبُّ لهن. وعنه: لا. وعنه: يكره. ومال أبو يَعلَى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعْن.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 428 (SanadKitab #1262, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.