ولا الصِّبيان، إلاَّ على رواية وجوبها عليهم، قاله في «المذهب».
ولا خُنثَى مُشكِل، قاله ابن تميم.
وفي وجوبها للفائتة والمنذورة؛ وجهان.
فرعٌ: للنِّساء حضور جماعة الرِّجال. وعنه: الفرض. وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة؛ وهو أشهر، والمراد المستحسَنة. وقيل: يحرم (¬١) في الجمعة، وغيرها مثلها؛ ومجالس الوعظ كذلك وأولى (¬٢).
(وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، كذا قاله جمعٌ، ونصره المؤلِّف؛ لقوله ﵇: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْه» متَّفقٌ عليه (¬٣)، وفعلُها في المسجد هو السُّنَّةُ.
والثَّانية: يجب فعلُها في المسجد (¬٤)، زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: قريب منه؛ لقوله ﵇: «لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ»، وعن عليٍّ مثلُه، وزاد: «جار المسجد من أسمعه المنادِي» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّد (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 429 (SanadKitab #1262, hlm. urut 980)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.