Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

ولا الصِّبيان، إلاَّ على رواية وجوبها عليهم، قاله في «المذهب».

ولا خُنثَى مُشكِل، قاله ابن تميم.

وفي وجوبها للفائتة والمنذورة؛ وجهان.

فرعٌ: للنِّساء حضور جماعة الرِّجال. وعنه: الفرض. وكرهه القاضي وابن عقيل للشَّابَّة؛ وهو أشهر، والمراد المستحسَنة. وقيل: يحرم (¬١) في الجمعة، وغيرها مثلها؛ ومجالس الوعظ كذلك وأولى (¬٢).

(وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، كذا قاله جمعٌ، ونصره المؤلِّف؛ لقوله ﵇: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْه» متَّفقٌ عليه (¬٣)، وفعلُها في المسجد هو السُّنَّةُ.

والثَّانية: يجب فعلُها في المسجد (¬٤)، زاد في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: قريب منه؛ لقوله ﵇: «لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ»، وعن عليٍّ مثلُه، وزاد: «جار المسجد من أسمعه المنادِي» رواه البَيهَقيُّ بإسنادٍ جيِّد (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 429 (SanadKitab #1262, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.