وقيل: لا تصحُّ (¬١) في غير مسجد مع القدرة عليه؛ وهو بعيدٌ.
وفي «المحرَّر»: إنَّ فعلَها في المسجد فرضُ كفايةٍ.
وعنه: فرض عينٍ؛ لإرادة التَّحريق.
(وَيُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّغْرِ)؛ هو موضع المخافة (¬٢) من فروج البلدان (¬٣)، (الاِجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّه أعلى للكلمة، وأوقع للهَيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوِّهم سمعه جميعُهم، وتشاوروا في أمرهم، وإن جاء (¬٤) عين للكفار؛ رأى كثرتهم فأخبر بها.
قال الأوزاعيُّ (¬٥): (لو كان الأمر إليَّ؛ لسمَّرتُ أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد) (¬٦).
(وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمُ الصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ الذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ (¬٧) إِلاَّ