Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

وقيل: لا تصحُّ (¬١) في غير مسجد مع القدرة عليه؛ وهو بعيدٌ.

وفي «المحرَّر»: إنَّ فعلَها في المسجد فرضُ كفايةٍ.

وعنه: فرض عينٍ؛ لإرادة التَّحريق.

(وَيُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّغْرِ)؛ هو موضع المخافة (¬٢) من فروج البلدان (¬٣)، (الاِجْتِمَاعُ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ)؛ لأنَّه أعلى للكلمة، وأوقع للهَيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوِّهم سمعه جميعُهم، وتشاوروا في أمرهم، وإن جاء (¬٤) عين للكفار؛ رأى كثرتهم فأخبر بها.

قال الأوزاعيُّ (¬٥): (لو كان الأمر إليَّ؛ لسمَّرتُ أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد) (¬٦).

(وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمُ الصَّلَاةُ فِي المَسْجِدِ الذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ (¬٧) إِلاَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.