Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

بقاء الرُّكوع.

فإن كبَّر والإمام في الرُّكوع، ثمَّ لم يستطع حتَّى رفع إمامُه؛ لم يدركه، نَصَّ عليه (¬١)، ولو أحرم قبل رفعه (¬٢) لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين.

(وَأَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ)، وهي تكبيرة الإحرام، وتسقط تكبيرة الرُّكوع، نَصَّ عليه (¬٣)، واحتجَّ بأنَّه فعلُ زيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ عمرَ (¬٤)، ولا يُعرَف لهما مخالِفٌ في الصَّحابة، ولأنَّه اجتمع عبادتان من جنسٍ واحدٍ في محلٍّ، فأجزأ الرُّكن عن الواجب؛ كطواف الزِّيارة والوداع.

قيل للقاضي: لو كانت تكبيرةُ الرُّكوع واجبةً؛ لم تسقط، فأجاب: بأنَّ الشَّافعيَّ أوجب القراءة، وأسقطها إذا أدركه راكعًا.

وعنه: يجب معها تكبيرة الرُّكوع، صحَّحه ابن عَقِيل وابن الجوزي؛ وهو ظاهر كلام جماعة؛ لوجوبها.

ويتوجَّه: أنَّه لا بدَّ من قيام بعد تكبيرة الإحرام.

فإن نواهما بتكبيرةٍ لم تَنعقِد، ذكر (¬٥) القاضي أنَّه الظَّاهر من قول أحمدَ؛ لأنَّه لو شرَّك بين الواجب وغيره في النِّيَّة، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه فقال: (ربَّنا ولك الحمد) عنهما.

وعنه: بلى، اختاره الشَّيخان، ورجَّحه في «الشَّرح»؛ لأنَّ نية (¬٦) الرُّكوع لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 439 (SanadKitab #1262, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.