(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ) الفاتحةَ (فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ)، ولو لتنفُّسٍ؛ نقله ابن هانئ (¬١)، ولا يضرُّ (¬٢) تفريقها.
وظاهره: أنَّ للإمام سَكتاتٍ بعد تكبيرة (¬٣) الإحرام وفراغ الفاتحة، ويُستحَبُّ أن يكون قدرها، وفراغ القراءة (¬٤).
وقال (¬٥) المجْدُ: هما سكتتان على سبيل الاستحباب:
إحداهما: تختصُّ بأوَّل ركعة؛ للاِستفتاح.
والثَّانية: عند فراغه من القراءة كلها؛ ليردَّ (¬٦) إليه نفَسه.
(ومَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ)؛ لأنَّ القراءة مشروعةٌ فيها (¬٧)؛ وإنَّما ترك لأجل التَّشويش، وهذا المعنى مفقودٌ هنا.
وفي «المستوعب»: يقرأ الفاتحة وسورةً.
وفي «الشَّرح»: يقرأ في الجهر في سكتات الإمام بالفاتحة، وفي السِّرِّ يقرأ بها وسورة؛ كالإمام والمنفرِد.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (هل الأفضلُ قراءة الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها؛ لأنَّه استمعها؟ ومقتضى نص أحمد وأكثر أصحابه (¬٨) الثَّاني) (¬٩)، وفيه شيء.