Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

فلو قرأ حال جهر إمامه؛ كُره. وقيل: يُستحَبُّ بالفاتحة. وقيل: يحرم، وروي عن تسعة من الصَّحابة (¬١).

(أَوْ لَا يَسْمَعُهُ لِبُعْدِهِ)؛ أي: يُستحَبُّ له أن يقرأ، نَصَّ عليه (¬٢)؛ فإن سمع قراءته؛ فالمذهب: يكره. وقيل: يعيد، أومأ إليه أحمد.

فإن سمع هَمْهَمَة الإمام، ولم يَفهَم قراءتَه؛ لم يَقرَأ، نَصَّ عليه في رواية الجماعة (¬٣).

وعنه: بلى، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٤)، قال في «الفروع»: وهي أظهرُ.

(فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وكذا في «الفروع»، وسئل أحمد عن الأطرش هل يقرأ؟ قال: لا أدري (¬٥)، فظاهره التَّوقُّف، لكن إن كان بعيدًا؛ قرأ، وإن كان قريبًا، وهي مسألة المتن؛ فوجهان:

أحدهما: يستحبُّ؛ لأنَّه لا يسمع، فلا يكون مأمورًا بالإنصات، ومحلُّه ما لم يَشغَل (¬٦) غيرَه عن الاستماع، ولا يُخلِّط على من يقرب منه، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 447 (SanadKitab #1262, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.