ويتأيد الحمل بكون عروة -أحدِ رُواة النهي- كان يقطعه من أرضه، وقد قال أبو ثور: سألت الشافعي عن قطع السدر، فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "اغسله بماء وسدر" (¬٢) (¬٣).
وكذا احتج المزني بما احتج به الشافعي من إجازة النبي ﷺ غسل الميت بالسدر، وإنه لو كان حرامًا لم يجز الانتفاع به، قال: والوَرَقُ من السِّدر كالغصن، فقد سوَّى النبي ﷺ فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين وَرَقه وغيره، فلما لم أر أحدًا يمنع من وَرَق السدر، [دل على جواز قطع السدر، والله الموفق للصواب] (¬٤) (¬٥).
قلت: وقد ثبت من حديث جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: "مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: "لأنحينَّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم"، فأدخل الجنة" (¬٦)، ومن حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رفعه: "لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 3، ص 791 (SanadKitab #1266, hlm. urut 1950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.