ولأحمدَ (¬١)، والبيهقيِّ (¬٢) مِنْ حديثِ عثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن ابنِ عمرَ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعِ الثِّمارِ، حتى تُؤمَنَ عليها العَاهَةُ". قيل، أو فقُلتُ: ومتى ذلك يا أبا عبدِ الرحمَن؟ قال: إذا طَلَعَت الثُّرَيَّا.
وطُلُوعُها صباحًا يَقَعُ في أولِ فصلِ الصَّيفِ، وذلك عند اشتدادِ الحَرِّ في بلادِ الِحجاِز وابتداءِ نُضْجِ الثِّمارِ.
والمُعتَبَرُ في الحقيقةِ: النُّضجُ، وطُلُوعُ النَّجمِ علامَةٌ له. وقد بيَّنه في الحديث بقولِهِ: "ويَتبَيَّنَ الأصفرُ مِنَ الأحمرِ" (¬٣).