أبو داود في الزكاة من سننه من حديث سليمان بن معاذ (¬١) عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعًا (¬٢). وهو عند الديلمي في مسنده من وجهين (¬٣). والظاهر أن النهي فيه للتنْزيه ولا يمنع استحباب الإجابة لمن سئل به، بل (قد) (¬٤) ورد الترهيب من كليهما (¬٥) فعند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه فيه وهو ثقة وفيه كلام، عن أبي موسى الأشعري ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "ملعونٌ من سأل بوجه الله، وملعونٌ من يُسأل بوجه الله ثم منع سائلَه ما لم يسأل هُجرًا" (¬٦)؛ يعني: شيئًا قبيحًا لا يليق أو يكون سؤاله
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 5، ص 403 (SanadKitab #1266, hlm. urut 2975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.