Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 148

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب احتشاش المحرم وغيره من الحرم

١٧٩ - قال أشهب: وفي هذا دليل على أنه ليس في الشجر جزاء، لأنه لو كان فيه شيء، لأمره به عمر بن الخطاب، حين أخره بجهالته، بما عليه في عضد شجر الحرم، كما نهاه عن عضدها.

١٨٠ - وأخبرني سليمان بن بلال، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إن الحرم لا يقتل صيده، ولا يعضد شجره.

١٨١ - قلت لأشهب: أرأيت من أدخل بازا الحرم، أترى أن يؤمر بإرساله؟

فقال لي: ما ذلك عليه، ولكني أرى أن يخرجه من الحرم، وإنما رأيت ذلك، خوفاً على الصيد منه، أن يصيبه أو ينفره، فإن رسول الله ﷺ قال: «لا ينفر صيدها». فأما في نفير الباز، فإني لا أرى عليه في ذلك شيئاً، لأنه قد صار ملكاً بيده، مالاً من ماله قبل إحرامه.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 148 (SanadKitab #1267, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.