Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 147

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب احتشاش المحرم وغيره من الحرم

قال يوم خطب في فتح مكة: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماء، وخلق الأرض، فهي حرام بحرام الله، لم يحل لأحد كان قبلي، ولا يحل لأحد كان بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار يقصرها رسول الله بيده لا ينفر صيدها ولا تعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها، فقال له العباس: وكان شيخاً مجرباً: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لا بد منه للقبر، ولظهور البيوت، فسكت رسول الله ﷺ شيئاً، ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال».

١٧٧ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن داود بن سابور، حدثه عن مجاهد، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس، فهي حرام بحرام الله، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، [و] لا ينفر صيدها».

١٧٨ - وأخبرني سفيان بن عيينة، أن ابن جريج، حدثه عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً يعضد على بعيره في الحرم، فقال له: ما هذا يا عبد الله؟ إن هذا حرم الله، وإنه لا ينبغي لأحد أن يعضد شجرة.

فقال: إني لم أعلم، فسكت عنه عمر، ولم يقل له شيئاً.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 147 (SanadKitab #1267, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.