Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 74

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب فدية الأذى إذا نسك بشاة، أيجوز له أن يذبحها بمكة وغيرها

اطَّلى بنورة؟

فقال لي: لا شيء عليه، ولا بأس بذلك، إلا فيما أخر من الحلاق، فإنه يستحب له تعجيله.

٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً قلم أظفاره كلها، أو أظفار يديه، أو أظفار يد واحدة؟

فقال لي: أرى عليه في كل ذلك فدية الأذى، من صيام، أو صدقة، أو نسك.

وإن قلم من كل يد ورجل أصبعاً، رأيت عليه فدية الأذى، وإن قلم أصبعاً أو أصبعين، رأيت أن يطعم مسكيناً، ولم أر عليه فدية الأذى.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 74 (SanadKitab #1267, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.