Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 75

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب فدية الأذى إذا نسك بشاة، أيجوز له أن يذبحها بمكة وغيرها

٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن هو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، أو في مجالس مختلفة، أهذا سواء، عليه كفارة واحدة، أم كفارات، لكل مجلس كفارة؟

فقال لي: بل عليه لكل مجلس كفارة فدية الأذى، إلا أن يكون مجلساً منها إنما قلم فيه أصبعاً، أو أصبعين، فلا أرى عليه فيه إلا إطعام مسكين.

٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيبه في كفه الأذى، فيحتاج إلى تقليم أظفاره، أيكفر أم لا؟

فقال لي: أرى عليه فدية الأذى، وليس هذا مثل أن تنكسر، إذا تكسر ألقاها ولا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 75 (SanadKitab #1267, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.