Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 76

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب المحرم إذا دل المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله

٣٧ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يقص أظفار الحلال، أو حلالاً قص أظفار محرم؟

فقال لي: أما المحرم الذي قص أظفار الحلال، فلا شيء عليه، ولا على الحلال الذي قصت أظفاره.

وأما الحلال الذي قص أظفار محرم، فإني أرى على المحرم فدية الأذى، وإن قصها وهو نائم، فأرى ذلك على الحلال الذي قصها له.

باب المحرم إذا دلّ المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله

٣٨ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً، دل محرماً أو حلالاً، على صيد فقتله؟

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 76 (SanadKitab #1267, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.