Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 89

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب من رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل

أرسلت في الحل والصيد في الحرم، أو والصيد في الحل، قريباً من الحرم، ثم لم يأخذه إلا في الحرم، وإذا أرسلت في الحرم والصيد في الحل، فأخذته في الحل؟

فقال لي: نعم، ذلك كله سواء، وهو كله بمنزلة رميه بيده، وطعنه برمحه، إذا رمى أو طعن وهو في الحرم صيداً في الحل لم يحل أكله، وكان عليه جزاؤه.

٥٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما أصاب المحرم من الصيد برميته، أو بكلبه، أو ببازه، أو ملكه، ثم ذبحه وسمّى، أيأكله هو أو غيره من المحرمين أو الحالين؟

فقال لي: إن التسمية إنما تكون على ما يجوز ذبحه، أو صيده، وليس يجوز للمحرم أن يصيد صيداً، وإن سمى الله ﷿ على اصطياده، أو ذبحه]، وما صاد محرم من صيد أو ملكه ثم ذبحه، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، خطأ كان ذلك، أو عمداً، وقد قاله لي مالك.

وما قتل المحرم أو ذبح من الصيد، فلا يحل أكله لحلال ولا لحرام، لأنه ليس بذكي، خطأ كان ذلك أو عمداً.

قال لي مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد من أهل العلم، قالوا: ما قتل المحرم من الصيد أو ذبحه، فلا يحل أكله لأحد، حلال ولا محرم، خطأ كان ذلك أو عمداً، لأنه ليس بذكي، وليس بمنزلة ما أذن الله عل بذكاته من الإنساك [ .. ] من الصيد

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 89 (SanadKitab #1267, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.